الشيخ محمد باقر الإيرواني

173

دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري

6 - واما اعتبار ادراك الحيوان ميتا أو في وقت لا يتسع لتذكيته فلا وجه له سوى تعميم ما ذكر في الاصطياد بالكلب للمقام لعدم فهم الخصوصية . على أن الحكم مشهور وبناء على حجية الشهرة الفتوائية يصلح ذلك بنفسه للمدركية . اما من رفض هذا وذاك فالحكم عنده يكون مبنيا على الاحتياط تحفظا من مخالفة المشهور . 7 - واما اعتبار استقلال السلاح في قتل الحيوان فللبيان المتقدم في الاصطياد بالكلب . السمك والجراد لا بدّ لحلية السمك من تذكيته المتحققة باصطياده بأخذه حيا اما من الماء أو من خارجه لو وثب اليه بنفسه أو نضب الماء . وتتحقق أيضا فيما إذا نصب الصائد شبكة أو صنع حظيرة فدخلها السمك ثم نضب الماء وهو حي . ولو أخرج السمك من الماء وهو حي ثم ربط بخيط ونحوه وارجع اليه ومات فيه حرم . ولو القي السم في الماء وطفا السمك بسببه فلا يحل الا إذا اخذ حيا . ولا يلزم في صائد السمك الإسلام ولا ذكره للّه سبحانه . وعلى هذا تتحقق تذكية السمك من الكافر ولكن لا يكون اخباره عن تحققها حجة الا مع الاطمئنان بصدقه .